(٢) أحدهما: - لا يجوز لما روى سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان/ صحيح مسلم ١٠/ ٢٣٨ وفي حديث أبي هريرة: إلّا كلب صيد أو ماشية أو زرع". رواه البخاري ومسلم من طرق في بعضها "نقص من أجره كل يوم قيراطان، وفي بعضها - قيراط والقيراط: عبارة عن جزء من عمله، واختلفوا في المراد به، فقيل: ينقص من ماضي عمله، وقيل: من مستقبله، قال: واختلفوا في محل نقص القيراطين فقال: قيراط من عمل النهار، وقيراط من عمل الليل، وقيل: قيراط من عمل الفرض، وقيراط من عمل النفل، والثاني: يجوز، لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية. (٣) (وهل يجوز لمن لا يصطاد. . . وجهان): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ وهو الصحيح. والوجهان: أحدهما: يجوز وهو المنصوص في المختصر والخبر. والثاني: لا يجوز، لأنه لا حاجة به إليه/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢١٩. (٤) الأول: لا يجوز اقتناء الجرو الصغير للصيد والماشية والزرع، لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها. =