للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال) (١) القاضي أبو الطيب: عندي أنه لا يصح، ولعل أبا العباس أراد نقل اليد عليه كالوصية به.

وبجوز اقتناء الكلب للصيد، وحفظ الماشية والزرع، وفي اقتنائه لحفظ الدروب به وجهان (٢) (وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد؟ فيه وجهان) (٣).

وفي اقتناء الجرو الصغير وجهان (٤).


(١) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال.
(٢) أحدهما: - لا يجوز لما روى سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان/ صحيح مسلم ١٠/ ٢٣٨ وفي حديث أبي هريرة: إلّا كلب صيد أو ماشية أو زرع".
رواه البخاري ومسلم من طرق في بعضها "نقص من أجره كل يوم قيراطان، وفي بعضها - قيراط والقيراط: عبارة عن جزء من عمله، واختلفوا في المراد به، فقيل: ينقص من ماضي عمله، وقيل: من مستقبله، قال: واختلفوا في محل نقص القيراطين فقال: قيراط من عمل النهار، وقيراط من عمل الليل، وقيل: قيراط من عمل الفرض، وقيراط من عمل النفل، والثاني: يجوز، لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية.
(٣) (وهل يجوز لمن لا يصطاد. . . وجهان): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ وهو الصحيح.
والوجهان: أحدهما: يجوز وهو المنصوص في المختصر والخبر.
والثاني: لا يجوز، لأنه لا حاجة به إليه/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢١٩.
(٤) الأول: لا يجوز اقتناء الجرو الصغير للصيد والماشية والزرع، لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>