للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن باعه وقال: لا خلابة (١).

قال ابن القطان: إن كانا عالمين بأن ذلك عبارة عن خيار الثلاث، ثبت، وإن كان البائع عالمًا بذلك، والمشتري جاهلًا، احتمل (وجهين) (٢).


(١) قال جماعة من أصحابنا: قد اشتهر في الشرع أن قوله: لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام، فإذا أطلق المتعاقدان هذه اللفظة وهما عالمان بمعناها، كان كالتصريح بالاشتراط، وإن كانا جاهلين، لم يثبت الخيار قطعًا فإن علمه البائع دون المشتري فوجهان مشهوران، حكاهما المتولي، وابن القطان وآخرون/ المجموع للنووي ٩/ ٢٠٧.
قال ابن قدامة رحمه اللَّه (فإن قال أحد المتعاقدين عند العقد: لا خلابة فقال أحمد: أرى ذلك جائزًا، وله الخيار إن كان خلبه، وإن لم يكن خلبه، فليس له خيار وذلك لأن رجلًا (ذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه) متفق عليه.
ولمسلم من بايعت فقل لا خلابه، فكان إذا بايع يقول: لا خلابة/ سبق تخريجه ويحتمل: أن لا يكون له الخيار، ويكون هذا الخبر خاصًا لحبان، لأنه روي: (أنه عاش إلى زمن عثمان رضي اللَّه عه، فكان يبايع الناس ثم يخاصمهم، فيمر بهم بعض الصحابة فيقول: لمن يخاصمه ويحك، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل له الخيار ثلاثًا"/ سبق تخرجه.
وهذا يدل على اختصاصه بهذا، لأنه لو كان للناس عامة لقال لمن يخاصمه إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخيار لمن قال لا خلابه/ سبق تخريجه.
ولأن هذا اللفظ لا يقتضي الخيار مطلقًا، ولا يقتضي تقييده بثلاث، والأصل اعتبار اللفظ فيما يقتضيه/ المغني لابن قدامة المقدسي ٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤.
(٢) (وجهين): في أ، جـ وفي ب الوجهين.
أصحهما: لا يثبت.
والوجه الثاني: يثبت وهذا شاذ ضعيف، بل غلط، لأن معظم الناس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارف به/ المجموع ٩: ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>