قال ابن قدامة رحمه اللَّه (فإن قال أحد المتعاقدين عند العقد: لا خلابة فقال أحمد: أرى ذلك جائزًا، وله الخيار إن كان خلبه، وإن لم يكن خلبه، فليس له خيار وذلك لأن رجلًا (ذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه) متفق عليه. ولمسلم من بايعت فقل لا خلابه، فكان إذا بايع يقول: لا خلابة/ سبق تخريجه ويحتمل: أن لا يكون له الخيار، ويكون هذا الخبر خاصًا لحبان، لأنه روي: (أنه عاش إلى زمن عثمان رضي اللَّه عه، فكان يبايع الناس ثم يخاصمهم، فيمر بهم بعض الصحابة فيقول: لمن يخاصمه ويحك، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل له الخيار ثلاثًا"/ سبق تخرجه. وهذا يدل على اختصاصه بهذا، لأنه لو كان للناس عامة لقال لمن يخاصمه إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخيار لمن قال لا خلابه/ سبق تخريجه. ولأن هذا اللفظ لا يقتضي الخيار مطلقًا، ولا يقتضي تقييده بثلاث، والأصل اعتبار اللفظ فيما يقتضيه/ المغني لابن قدامة المقدسي ٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤. (٢) (وجهين): في أ، جـ وفي ب الوجهين. أصحهما: لا يثبت. والوجه الثاني: يثبت وهذا شاذ ضعيف، بل غلط، لأن معظم الناس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارف به/ المجموع ٩: ٢٠٧.