للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قال) (١) أصحابنا: يجب عليه القيمة، وهو في ملك البائع.

قال الشيخ أبو حامد: وعندي أنه يضمن بالثمن.

قال الشيخ أبو نصر: (والطريقة) (٢) الأولى أصح.

وذكر في الحاوي أنه إذا تلف المبيع في خيار المجلس فهو مضمون على المشتري بالقيمة على الأقوال كلها، وإن كان في خيار الشرط، وكان الخيار لهما أو للبائع وحده ضمنه بالقيمة لا يختلف المذهب، وإن كان الخيار للمشتري وحده، وقلنا: لم يملك، ضمنه بالقيمة.

وإن قلناة يملك بنفس العقد، فعلى وجهين:

أحدهما: أنه يضمن بالقيمة.

والثاني: بالثمن.


= - وإن قلنا بالثاني: فإن تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشتري، ويرد الثمن.
- وإن تنازعا في قدر القيمة فالقول قول المشتري بيمينه، وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم الإنفساخ.
- وإن قلنا: الملك للبائع وهو ظاهر كلام أبي إسحاق الشيرازي فقد قال: وذكروا تفريعًا أن لو لم ينقسم حتى انقضى زمن الخيار فعلى البائع رد الثمن، وعلى المشتري القيمة. قال أبو إسحاق: وهذا تخليط ظاهر واللَّه أعلم المجموع - للنووي ٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(١) (قال): في ب، جـ وفي أوقال.
(٢) (والطريقة): في ب، جـ وفي أوالطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>