للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رحمه اللَّه في كتاب (الصداق) يلزمه الثمن.

قال القاضي: أبو الطيب رحمه اللَّه: ويحتمل أن يريد بالثمن القيمة.

وحكى الشيخ أبو حامد: أن البيع لا ينفسخ) (١) والخيار لا يسقط.

فإن فسخ البيع (وجبت) (٢) القيمة (٣) وإن أمضى البيع، وقلنا: إن الملك ينتقل بنفس العقد، أو موقوف، استقر على المشتري الثمن (٤).

وإن قلنا! لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار (٥).


(١) (لا ينفسخ): في ب و، جـ وفي أينفسخ.
(٢) (وجبت): في جـ، وفي أ، ب وجب.
(٣) قال النووي رحمه اللَّه: لو قال: وجب بدله، كان أحسن وأعم، ليدخل فيه المثل فيما له مثل.
(٤) إذا قلنا: الملك للمشتري أو موقوف فوجهان، أو قولان، ينفسخ أيضًا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد (وأصحهما) لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، ولا أثر لولاية الفسخ، كما في خيار العيب/ المجموع ٩/ ٢٣٨.
(٥) فإن قلنا: بعدم الإنفساخ، ففي إنقطاع الخيار وجهان.
أحدهما: ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع.
وأصحهما: لا، كما لا يمتنع التحالف بثمن المبيع، ويخالف الرد بالعيب، لأن الضرر هناك يندفع بالارش.
- فإن قلنا بالأول: استقر العقد ولزم الثمن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>