(٢) (وجبت): في جـ، وفي أ، ب وجب. (٣) قال النووي رحمه اللَّه: لو قال: وجب بدله، كان أحسن وأعم، ليدخل فيه المثل فيما له مثل. (٤) إذا قلنا: الملك للمشتري أو موقوف فوجهان، أو قولان، ينفسخ أيضًا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد (وأصحهما) لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، ولا أثر لولاية الفسخ، كما في خيار العيب/ المجموع ٩/ ٢٣٨. (٥) فإن قلنا: بعدم الإنفساخ، ففي إنقطاع الخيار وجهان. أحدهما: ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع. وأصحهما: لا، كما لا يمتنع التحالف بثمن المبيع، ويخالف الرد بالعيب، لأن الضرر هناك يندفع بالارش. - فإن قلنا بالأول: استقر العقد ولزم الثمن. =