للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار (١) بعد القبض (٢).

فقد ذكر القاضي أبو الطيب: أن الشافعي رحمه اللَّه، نص على أن البيع ينفسخ ويجب على المشتري قيمة المبيع.


(١) فلمن له الخيار: الفسخ والإِمضاء، لأن الحاجة التى دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع، فإن فسخ، وجبت القيمة على المشتري، لأنه تعذر رد العين، فوجب رد القيمة.
وإن أمضيا العقد: فإن قلنا: إنه يملك بنفس العقد، أو موقوف، فقد هلك من ملكه.
وإن قلنا: يملك بالعقد، وإنقضاء الخيار، وجب على المشتري قيمته واللَّه أعلم. المجموع ٩: ٢٣٧.
(٢) قال الخراسانيون: إذا تلف في يد المشتري: - فإن قلنا: الملك للبائع، إنفسخ البيع كالتلف.
وإن قلنا: للمشتري أو موقوف نظر: إن أتلفه أجنبي، بني على ما لو تلف بآفة سماوية
فإن قلنا: ينفسخ العقد فهو كاتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض. وإن قلنا: لا يفسخ وهو الأصح، وعلى الأجنبي البدل وهو المثل إن كان مثليًا.
وإلّا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله، فإن تم البيع فالبدل للمشتري، وإلا فللبائع، وإن أتلفه المشتري، استقر عليه الثمن.
فإن أتلفه في يد البائع، وجعلتا إتلافه قبضًا فهو كما لو تلفت في يده، وإن أتلفه البائع في يد المشتري.
قال المتولي: يبني على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أم كالتلف بآفة سماوية؟ وفيه خلاف مشهور. المجموع/ ٩: ٢٣٧ - ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>