للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن باع عبدين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه، ففي صحة البيع قولان:

أحدهما: لا يصح كما لو شرطه في أحدهما لا بعينه (١).

فإن باع اثنان من واحد عبدًا بشرط الخيار في (نصيب) (٢) أحدهما دون الآخر ففيه وجهان: بناء على قبول (نصيب) (٣) أحدهما دون الآخر (٤).


= استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسه، ولا معرفة بغبنه. فأما العالم بذلك والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل في الحال، فغبن، فلا خيار لهما، ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد. وعرفه أبو بكر في التنبيه، وابن أبي موسى في الإرشاد بالثلث، وهو قول مالك، لأن الثلث كثير، بدليل قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (والثلث كثير) وقيل: بالسدس، وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة، لأن ما لا يرد الشرع بتحديده، يرجع فيه إلى العرف/ ٣: ٤٩٨، وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٤٠ - ٤١، وسبل السلام للصنعاني ٢: ١٠٤، وصحيح مسلم ١١: ٧٦ - ٧٨، وأحكام الأحكام لابن دقيق العبد ٣: ١٧٤.
(١) وهما قولان مشهوران في الجمع بين مختلفي الحكم، وكذا لو شرط الخيار في أحدهما يومًا وفي الآخر يومين.
والأصح: صحة البيع، فإن صححنا البيع، ثبت الخيار فيما شرط على ما شرط/ المجموع للنووى/ ٩: ٢٠٧.
(٢) (نصيب): في ب وفي أ، جـ تصويب.
(٣) (نصيب): ساقطة من ب.
(٤) (الآخر): في ب، وفي جـ نصيب الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>