للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بني طلاقه (١) لو طلقها في مدة الخيار، والصحيح من المذهب: أما إذا قلنا: إن الملك للمشتري في مدة الخيار، علق عليه أحكام الملك وفوائده.

ولا يثبت الخيار (للغبن) (٢) في البيع (٣).

وقال مالك: إن كان قد عيّن بقدر ثلث القيمة، لم يثبت الخيار، وإن كان أكثر ثبت الخيار.

وقال أحمد رحمه اللَّه: إن كان المشتري مسترسلًا لا يعرف البيع، ولا هو ممن لو عرّف لعرف، ثبت (له) (٤) الخيار (٥).


(١) وكذلك لو طلقها ثم استبرأها، ثم راجعها في مدة الخيار، فإن تم البيع فالرجعة باطلة وإن فسخ، فإن قلنا: لا يملك بالعقد، أو قلنا: موقوف، صحت الرجعة، وإن قلنا: يملك بنفس العقد ففي صحة الرجعة وجهان/ المجموع ٩/ ٢٤٠.
(٢) (للغبن): في جـ وفي ب بالغبن وفي أللمعين.
(٣) لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير.
(٤) (له): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٥) لأنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار، كالغبن في تلقي الركبان، فأما غير المسترسل، فإنه دخل على بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار، لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه. والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة. قال أحمد: المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ الذي لا يماكس، فكأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>