للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يجوز (١).

والثاني: لا يجوز، وذكر أنه ظاهر نص الشافعي (٢) (رحمه اللَّه) (٣).

فإن تم البيع بينهما، بطل النكاح، وحل له وطئها بشرائها منه، وهل يجب عليه (أن يستبرئها منه؟ -فيه وجهان- بناء على الوجهين في تحريم وطئها) (٤).

وإن فسخ البيع بينهما، وقلنا، الملك للبائع أو موقوف (فالنكاح) (٥) بحاله.

وإن قلنا: (إن) (٦) الملك للمشتري، فهل ينفسخ النكاح؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه ينفسخ (٧).

والثاني: أن النكاح بحاله (٨) وذكر أنه ظاهر نصه، وعلى هذا،


(١) لأنها زوجته، وهو وجه ضعيف.
(٢) لأن في أحد الأقوال لا يملكها، ولأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية.
(٣) (رحمه اللَّه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (أن يستبرئها منه؟ فيه وجهان: بناء على الوجهين في تحريم وطئها): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ، والوجهان: أحدهما: إن حرمناه، وجب الإستبراء والوجه الثاني: إن لم نحرمه لا إستبراء/ المجموع ٩/ ٢٤٠.
(٥) (فالنكاح): في جـ وفي أ، ب كالنكاح.
(٦) (إن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) لحصوله في ملكه.
(٨) إن النكاح بحاله، لأن ملكله غير مستقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>