للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على قولين، وإن قلنا: (إن) (١) الظهر يصح قبل فوات الجمعة، (يبنى) (٢) ها هنا على أصل آخر، وهو: أن الجمعة ظهر مقصورة، أو فرض آخر.

فإن قلنا: إنها ظهر مقصورة، فالقدر الذي فعله معتد به (فيتمها) (٣) ظهرًا.

فإن قلنا: إنها فرض آخر، (لم) (٤) يحتسب له ظهر، وما ذكرناه أصح.

فأما إذا اشتغل بقضاء ما فاته على هذا القول، واعتقد أن ذلك (٥) فرضه، لم يعتد بسجوده، غير أنه تبطل صلاته (لجهله) (٦) فإن فرغ منه، وأدرك الإِمام ساجدًا في الثانية، تبعه فيه، وحصل له ركعة ملفقة.

وإن فرغ من السجود، والإِمام في التشهد، تبعه فيه، فإذا سلم الإِمام، قضى السجود، ولا يكون مدركًا للجمعة، وهل يبني عليها الظهر على ما ذكرناه من الطريقين؟


(١) (أن): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) (يبني): في أ، ب، وفي جـ: بني.
(٣) (فيتمها): وفي النسخ الثلاثة: قيمتها وهذا تصحيف ظاهر.
(٤) (لم): في أ: أنه لم، فأنه زائدة فقط في أ.
(٥) أي السجود فرضه لم يعد سجوده، لأنه سجد في موضع الركوع، "المهذب" مع "المجموع" ٤/ ٤٣٦.
(٦) (لجهله): في أ، ب، وفي جـ: بجهله، لأنه زاد فيها زيادة من جنسها جاهلًا، فهو كمن زاد في صلاته من جنسها ساهيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>