للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه إن كان ذلك قبل أن يصلي بهم ركعة، صلوا الظهر، وإن كان قد صلى بهم ركعة، صلوا (ركعة) (١) أخرى فرادى (٢).

وإن قلنا بقوله الجديد، فأحدث بعد الخطبة، وقبل الصلاة، استخلف من حضر الخطبة، (وإن) (٣) أحدث في أثناء الخطبة، فهل يجوز أن يستخلف من يتمها؟ فيه وجهان:

وإن أحدث بعد الإحرام بالصلاة، فإن كان في الركعة الأولى، جاز أن يستخلف من كان معه قبل الحدث، وإن لم يكن قد سمع الخطبة.

ومن أصحابنا: من حكى وجهين في استخلاف من لم يسمع الخطبة، ولا يستخلف من يكن معه قبل الحدث. وإن كان (٤) في الركعة الثانية، جاز أن يستخلف من دخل في الصلاة معه قبل الركوع، (أو) (٥) في الركوع وقبل الحدث (والمستخلف) (٦) يتم جمعة.

وإن استخلف من دخل معه في الصلاة قبل الحدث، ولكن بعد الركوع ففرضه الظهر.

وفي فعل الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان:


(١) (ركعة): ساقطة من جـ.
(٢) كالمسبوق إذا لم يدرك ركعة، أتم الظهر، وإن أدرك ركعة، أتم الجمعة.
(٣) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.
(٤) وإن كان: أي الحدث.
(٥) (أو): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٦) (والمستخلف): في ب، جـ، وفي أ: فالمستخلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>