للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان عنده بئر، وليس معه حبل، ولا دلو، ووجدهما على غيره بثمن المثل، أو أجرة المثل، لزمه الطهارة.

وإن أعير منه دلو، أو حبل، وكان ثمنه بقدر ثمن الماء، لزمه قبول العارية، (وإن كان ثمنه أكثر فهل يلزمه قبول العارية؟ ) (١) فيه وجهان:

أصحهما عندي: وجوب القبول.

وإن لم يمكنه استقاء الماء، إلّا أن يدلي ثوبًا تنقص قيمته إذا ابتل، فإن كان نقصانه لا يزيد على ثمن الماء، لزمه أن يستقي به، وإن زاد، لم يلزمه.

وإن كان معه ثوب إذا شقه نصفين، وصل إلى الماء، ولكنه ينقص قيمته بالشق.

فقد ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا كان النقصان، لا يزيد على أجرة الرشا، لزمه فعل ذلك، وإن كان يزيد، لم يلزمه، فاعتبر الأجرة، وفيما ذكرته قبله عن أصحابنا، اعتبار الثمن.

وقد ذكروا أيضًا: أن الرشا إذا بذل له بثمن مثله، لزمه قبوله، وربما كان بينهما تفاوت.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٢): (والصواب) (٣)، أن يقال: ينظر إلى أكثر ذلك إذا لم (ينفق) (٤)، فإذا كان النقص لا يزيد على


(١) (وإن كان ثمنه. . . العارية؟ ): غير واضحة في أ.
(٢) في ب: قال الإمام أبو بكر، وفي ب: رحمه اللَّه.
(٣) (والصواب): في أ، جـ، وفي ب: فالصواب.
(٤) (ينفق) في ب، وفي أ: يتفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>