للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يلزمه، وهذا لا يجيء على مذهب الشافعي رحمه اللَّه وإنما هو (ميل) (١) إلى قول مالك، (فإنه قال) (٢): إذا طلب منه زيادة لا (يجحف) (٣) لزمه أن يشتري، وإن بذل له الماء بثمن مثله في ذمته، وهو غير واجد للثمن في موضعه، ووجد في موضع آخر.

ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يلزمه.

وذكر (أقضى القضاة) (٤) الماوردي: أنه لا يلزمه.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٥): وهذا عندي (أصح) (٦).


(١) (ميل): غير واضحة في أ.
(٢) (فإنه قال): في ب، جـ، وفي أ، (فإنه إذا قال).
(٣) (يجحف): غير واضحة في أ.
(٤) (أقضى القضاة): في ب، جـ، وفي أ: قاضي القضاة.
الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة، وارتحل إلى الشيخ أبي حامد الأسفراييني، ودرس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله مصنفات كثيرة في الفقه، والتفسير، والفقه، والأدب، وكان حافظًا للمذهب، وتوفي ببغداد سنة ٤٥٠ هـ، وأشهر كتب الفقه له، "الحاوي في أربع وعشرين مجلدًا" وهو مخطوط في دار الكتب المصرية، وأقوال فيه: كل الصيد في جوف الفرا، "طبقات الشافعية الكبرى" لتاج الدين السبكي ٣/ ٣٠٣، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان ٢/ ٤٤٢، و"طبقات الشافعية" للشيرازي: ١٣١.
(٥) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإمام أبو بكر، وفي جـ: وقال الإمام فخر الإسلام أبو بكر رحمه اللَّه.
(٦) (أصح): في أ، ب، وفي جـ: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>