للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة (١): (إذا) (٢) كان مسافرًا، ولم يعلم بقربه ماء، جاز له التيمم، إلّا أن يطلع عليه ركب. فإن (بيع) (٣) منه الماء بثمن مثله، وهو واجد للثمن، غير محتاج إليه، لزمه ابتياعه.

قال أبو إسحاق: يعتبر ثمن مثله في موضعه في العرف الجاري، في عامة الأحوال.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: (يحتمل) (٤) عندي: أنه إذا كان ما طلب منه في ثمنه، هو ثمن مثله في ذلك الوقت، مع ذلك العارض، لزمه الابتياع به، ولا يجوز له التيمم، وهذا صحيح يقتضيه المعقول، والأصول.

ومن أصحابنا من قال: ليس للماء ثمن، وثمنه أجرة نقله إلى ذلك الموضع، وليس بشيء.

وذكر أيضًا: أنه إذا طلب منه زيادة على ثمن المثل، يعتبر أن (يزيد على ما يُعَدُّ غلا في العادة) (٥)، فأما إذا كان يسيرًا، بحيث لو اشترى به وكيله (سامحه) (٦) ورضي به، لزمه، وإن كان لا يرضى به،


(١) لأن الغالب عدم الماء في الفلوات، ولا دليل على الوجود فلم يكن واجدًا، "كشف الحقائق" ١/ ٢٣.
(٢) (إذا): في أ، ب، وفي جـ: إن.
(٣) (بيع): في أ، ب، وفي جـ: فإن بنع، وإن نبع، وهذا تصحيف من الناقل.
(٤) (يحتمل) في أ، جـ، وفي ب: يحمل.
(٥) (يزيد على. . . العادة): غير واضحة في أ.
(٦) سامحه: في ب، جـ، وفي أ: مسامحة، والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>