للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال غيره: لا يجوز.

ويجوز أن يتيمم في أول الوقت.

وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أن يتيمم حتى يخاف فوت الوقت.

قال الشافعي رحمه اللَّه: وإذا تيمم لنافلة في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، لم يجزه ذلك، يريد (به) (١) أنه لا يصلي به نافلة بعد خروج الوقت، فجعله كالتيمم للفرض قبل دخول وقته.

ومن أصحابنا: من بنى صحة تيممه فيه على (انعقاد نفله) (٢)، وهذا خلاف النص.

ولا يجوز للعادم للماء التيمم، إلّا بعد طلبه في مواضع الطلب في العادة (٣).


(١) (به): ساقطة من جـ.
(٢) (انعقاد نفله): غير واضحة في أ.
(٣) لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا}، قال الشافعي والأصحاب: لا يقال: لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب، فأما من لم يطلب فلا يقال: لم يجد، ونقلوا هذا عن أهل اللغة، قالوا: ولهذا لو قال لوكيله: اشتر لي رطبًا فإن لم تجد فعنبًا، لا يجوز أن يشتري العنب قبل طلب الرطب، وبالقياس على الرقبة في الكفارة والهدي في التمتع، فإنه لا ينتقل إلى بدلهما إلا بعد طلبهما في مظانهما، وبالقياس على الحاكم، فإنه لا ينتقل إلى القياس إلا بعد طلب النص في مظانه، ولأنه شرط من شروط الصلاة قد يصادف بالطلب، فوجب طلبه كالقبلة، وأما قياسهم على الرقبة، فرده أصحابنا وقالوا: لا ينتقل إلى الصوم إلا بعد طلب الرقبة في مظانها، واللَّه أعلم "المجموع" ٢/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>