للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: إذا لم ينعقد تيممه للفرض قبل دخول الوقت، فهل ينعقد للنفل؟ فيه وجهان، بناء على من أحرم بالظهر قبل الزوال لم ينعقد (الفرض) (١)، وهل تنعقد نافلة؟ فيه قولان، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه في البويطي.

فإن تيمم للصلاة على الميت قبل غسله، فهل يصح (تيممه)؟ (٢) فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح.

ولا يجوز التيمم، إلا للعادم للماء، أو الخائف من استعماله.

وقال أبو حنيفة (٣): يجوز التيمم، مع وجود الماء لصلاة الجنازة، والعيد، (عند) (٤) خوف (فوتهما) (٥). فإن تيمم في أول الوقت، فهل يجوز له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ليصليها به، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي العباس، وأبي سعيد.

فإن تيمم قبل دخول الوقت لفائته، فلم يصلها حتى دخل وقت الحاضرة، فهل يجوز له فعل الحاضرة أم لا؟

قال ابن الحداد: يجوز.


(١) (الفرض): في أ، جـ، وفي ب: للفرض، والأول أصح.
(٢) (تيممه): في أ، جـ، وفي ب: التيمم.
(٣) أنظر "منحة الخالق على البحر الرائق" لابن عابدين، و"البحر الرائق" لابن نجيم ١/ ١٩٥.
(٤) (عند): في أ.
(٥) (فوتهما): في ب، جـ، وفي أ: فوتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>