للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومالك (١)، وداود (٢)، وهو اختيار المزني.

وعن أحمد (٣): روايتان كالقولين.

وقال عطاء، والحسن البصري: إذا وجد من الماء ما يكفيه لوجهه، ويديه، غسلهما به، وأغناه عن التيمم.

وقال عطاء: قصده (إذا كان معه) (٤) ما يكفي (وجهه) (٥) غسله، ومسح يديه بالتراب، وأجزأه.

فإن كان جنبًا فتيمم لعدم الماء وصلى فريضة، ثم أحدث، ووجد من الماء ما يكفيه لأعضاء وضوئه، فإن قلنا: يلزمه استعماله في الابتداء، بطل تيممه، ولزمه استعماله، والتيمم بعده لما بقي، وإن قلنا: لا يلزمه استعماله، فقد قال أبو العباس بن سريج: إن توضأ (به) (٦) ارتفع حدثه، وعاد إلى ما كان قبله من حكم التيمم، فيصلي النفل، ولا يصلي فريضة، وهذا وضوء يستبيح به النفل دون الفرض.


(١) أنظر "المنتقى" للباجي ١/ ١١٠.
(٢) وبقوله قالت الظاهرية ويذكر ابن حزم: فلو فضل له من الماء يسير، فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه، ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم، "المحلّى" لابن حزم ٢/ ١٣٧.
(٣) الرواية الأولى: يلزمه استعماله، ولأنه قدر على بعض الطهارة بالماء، كما لو كان بعض بدنه صحيحًا، وبعضه جريحًا.
الرواية الثانية: لا يلزمه، "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ١٧٥.
(٤) (إذا كان معه): غير واضحة في أ.
(٥) (وجهه): غير واضحة في أ.
(٦) (به): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>