للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن ترك) (١) استعمال هذا الماء، وتيمم للفرض صح تيممه، واستباح به (فريضة وما شاء) (٢) من النوافل.

وإن تيمم للنفل فقد قيل: يصح تيممه.

قال القاضي (أبو الطيب) (٣) رحمه اللَّه: وهذا ليس بصحيح، بل يجب أن يقال: لا يصح تيممه للنفل، وهذا من الغريب.

فإن لم يجد ماء، ووجد ترابًا لا يكفي وجهه، (ويديه) (٤)، ففي وجوب استعماله القولان.

وقيل: يجب استعماله قولًا واحدًا.

فإن اغتسل الجنب في جميع بدنه إلًا عضوًا منه لم يجد له ماء، فتيمم عنه ثم أحدث، ثم تيمم ثانيًا ليصلي، فوجد ما يكفي (لذلك) (٥) العضو، بني على القولين فيه، إذا لم يجد ابتداء غير ذلك القدر، فإن قلنا: لا يلزمه استعماله غسل به العضو الذي بقي، وتيممه صحيح، وإن قلنا: (لا) (٦) يلزمه استعماله، بطل تيممه هاهنا.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٧): وعندي: أنه يلزمه استعماله في


(١) (فإن ترك): غير واضحة في أ.
(٢) (فريضة وما شاء): غير واضحة في أ.
(٣) (أبو الطيب): غير واضحة في أ.
(٤) (ويديه): في ب، جـ، وفي أ: بدنه، والأول أصح.
(٥) (لذلك): في أ، وفي ب، جـ: ذلك.
(٦) (لا يلزمه): في جـ.
(٧) في ب، جـ: قال الإِمام أبو بكر رحمه اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>