للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعى رحمه اللَّه: يكره للمحرم أن يكتحل بالإثمد.

ونقل المزني رحمه اللَّه: أنه لا بأس به.

وسئل سعيد بن المسيب: أيكتحل المحرم؟ فقال: لا يكتحل (فإنه زينة) (١).

ويجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع من شعره شيئًا (٢).

وحكي الأبهري (٣) عن مالك: أنه إذا فعل شيئًا من ذلك، وجبت عليه صدقة.

ويجوز للمحرم أن يتقلد السيف، ويشد على وسطه المنطقة.

وحكي عن الحسن البصري: أنه كرهه.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن مالك: أنه لا يجوز له شد المنطقة، وأصحابه حكوا جوازه.


(١) (فإنه زينة): غير واضحة في أ.
(٢) ما لم يقطع سفرًا لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو محرم" رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري ١: ٣١٦ وأنظر البيهقي ٥: ٦٤ وأنظر صحيح مسلم ٨: ١٢٣.
(٣) الأبهري: محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن صالح الأبهري، نسبة إلى أبهر قرية قرب زنجان، "شرح مختصر عبد اللَّه بن عبد الحكم"، وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد، وتفقه ببغداد على أبي عمر محمد بن يوسف، وبابنه أبي الحسين، وجمع بين القراءات وعلو الإِسناد والفقه الجيد، ولد قبيل ٢٠٩ هـ، "الشيرازي" ١٦٧، وأنظر: "المدارك" ٤/ ٤٦٦، وعبر الذهبي ٢/ ٣٧١، و"الديباج المذهب": ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>