للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: يرجع، وبماذا يرجع؟

قال أبو علي (الطبري) (١) في "الإِفصاح": يرجع عليه بثلاثة أمداد من طعام.

وحكى أبو الحسن (بن) (٢) القطان: أنه يرجع عليه بأقل الأمرين من الدم أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان.

فإن حلق حلال رأس محرم بإذنه، وجبت الفدية على المحرم دون الحلال.

وقال أبو حنيفة: تجب على المحرم فدية، وعلى الحلال صدقة.

ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ولا شيء عليه، وبه قال مالك، وأحمد، وكذا تقليم ظفره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فعل ذلك، فإن فعله فعليه صدقة.

ويجوز للمحرم أن يغتسل بالسدّر والخطمي (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك، فإن فعل لزمته الفدية، فإن كان على بدنه وسخ، جاز له إزالته.

وقال مالك: إذا أزاله (لزمته) (٤) صدقة.


(١) (الطبري): ساقطة من جـ.
(٢) (بن): ساقطة من ب، جـ.
(٣) لما روى أبو أيوب رضي اللَّه عنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل وهو محرم"، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٣٥٧.
(٤) (لزمته): في أ، جـ، وفي ب: لزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>