للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال أكثرهم: لا يرجع.

وقال أبو حازم: يرجع.

وذكر الشيخ أبو حامد: أن القولين مبنيان على أن شعر المحرم على رأسه بمنزلة العارية أو بمنزلة الوديعة، وفيه قولان.

وقيل: وجهان.

أصحهما: قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه كالوديعة، فإن قلنا: يجب على الحالق.

قال أصحابنا: فلا شيء على المحلوق، ولكنه يملك مطالبته بإخراجها.

قال الشيخ أبو نصر: وليس تحت هذا المعنى.

فإن كفر المحلوق بالصوم، لم يرجع عليه شيء.

ومن أصحابنا من قال: (يرجع) (١) بثلاثة أمداد.

ذكر في "الحاوي": أنا إذا قلنا: يجب على الحالق، كفر بالإِطعام والهدي، وهل يكفر بالصيام؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يكفر به.

والثاني: لا يصوم، مخرّج من القول الذي يقول: إنه إذا أعسر تحملها المحلوق، وأما المحلوق إذا أوجبنا الفدية عليه (فمخيّر بين) (٢) الإِطعام والهدي ولا يجزئه الصيام، لأنه يتحمله عن غيره، وهذا بالضدّ مما ذكرناه بناء على طريقة أبي علي بن أبي هريرة، وذكر أيضًا: أن المحلوق إذا كفر بالصوم، لم يرجع بشيء على الحالق في قول أكثر أصحابنا.


(١) (يرجع): غير واضحة في أ.
(٢) (فمخير بين): في ب، وفي أ: فخير من، وفي جـ: فخير بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>