للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قتل صيدًا ناسيًا، أو جاهلًا بالتحريم، وجب عليه الفدية، وإن جنى وهو محرم، فقتل صيدًا، ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه الجزاء (١)، ومن أصحابنا من خرج هذين القولين في قتل الصيد ناسيًا، وليس بشيء.

وإن جامع ناسيًا (أو) (٢) جاهلًا بالتحريم، فلا كفارة عليه في أحد القولين (ولا يفسد) (٣) حجه، وفي القول الثاني: يفسد حجه وتجب عليه الكفارة.

وإن حلق رأس محرم وهو نائم، أو مكره، وجبت الفدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان:

أصحهما: على الحالق، وبه قال مالك، وللمحلوق مطالبته بإخراجها.

والثاني: يجب على المحلوق، فعلى هذا يأخذها من مال الحالق ويخرجها، فإن أخرجها المحلوق، رجع على الحالق بأقل الأمرين من الشاة، أو ثلاثة آصع، هذه طريقة أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: تجب الفدية على الحالق ابتداء قولًا واحدًا، والقولان فيه إذا غاب الحالق أو أعسر، فهل يلزم المحلوق إخراج الفدية، ثم يرجع على الحالق؟ فيه قولان:

وقال أبو حنيفة: تجب الفدية على المحلوق، واختلف أصحابه في الرجوع على الحالق.


(١) والثاني: لا يجب، لأن المنع من قتل الصيد تعبد، والمجنون ليس من أهل التعبد، فلا يلزمه ضمانه، "المهذب" ١/ ٢٢٠.
(٢) (أو): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٣) (ولا يفسد): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>