للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: تلزمه الفدية، لأن التحريم قد ظهر واستقر في الشرع.

والثاني: يقبل قوله.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (١): وعندي: أن تخريج الوجهين في ذلك فيه نظر، لأنه إن كان الوجهان في قبول دعواه فلا وجه له، (لأن) (٢) الدعوى تعتبر فيما للإِمام فيه مطالبة، والكفارة ها هنا بينه وبين اللَّه تعالى، فلا معنى لذكر قبول الدعوى، وإن كان الوجهان في وجوب الكفارة مع جهله بالتحريم فلا معنى له، لأنه يلزم (أن يبني) (٣) عليه الجاهل بتحريم الكلام في الصلاة.

فإن لبس قميصًا ناسيًا فذكر، فإنه ينزعه من قبل رأسه.

وحكي عن بعض التابعين أنه قال: يشق ثوبه شقًا.

(فإن مس) (٤) طيبًا ظنه يابسًا فبان رطبًا، لزمته الفدية في أصح القولين.

فإن حلق الشعر، أو قلم الظفر ناسيًا، أو جاهلًا بالتحريم، فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية، وفيه قول مخرج، أنه لا تجب عليه الفدية (٥).


(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر رحمه اللَّه، وساقطة من جـ.
(٢) (لأن): غير واضحة في أ.
(٣) (أن يبني): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٤) (فإن مس): في ب، جـ، وفي أ: (فأمس).
(٥) لأنه ترفة وزينة، فاختلف في جزيته، "المهذب" ١/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>