للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القائل: إذا قتل المحرم جرادة، حرم عليه أكلها، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذا عندي فيه نظر، لأن البيض لا روح فيه.

والجراد يحل ميتًا، فإن افترش الجراد في طريقه (فقتله) (١)، ففيه قولان:

أحدهما: لا شيء عليه.

والثاني: تجب عليه الكفارة.

وإن باض الصيد على فراشه، فنقله فلم يحضنه، فقد حكى الشافعي رحمه اللَّه عن عطاء، أنه لا يضمنه، قال: ويحتمل أن يضمن فحصل فيه قولان كالجراد.

وإن لبس أو تطيب، أو دهن رأسه ولحيته ناسيًا لإِحرامه، أو جاهلًا بالتحريم لم تجب عليه الكفارة، وبه قال عطاء والثوري (٢).

وقال مالك وأبو حنيفة: يجب عليه الكفارة، واختاره المزني.

فإن لبس المحرم المخيط في وقتنا هذا، أو استعمل الطيب، وادعى الجهل بتحريمه (ففي) (٣) وجوب الفدية وجهان:


(١) (فقتله): ساقطة من أ.
(٢) لما روى أبو يعلي بن أمية رضي اللَّه عنه قال: "أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل بالجعرانة وعليه جبة، وهو مصفر رأسه ولحيته فقال: يا رسول اللَّه أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: اغسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعًا في حجك، فاصنع في عمرتك" صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، "المجموع" ٧/ ٣٤٧.
(٣) (ففي): في أ، ب، وفي جـ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>