للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن قلنا) (١): إنه يملك الصيد بالإِرث رده عليه.

وإن قلنا: لا يرثه، فيحتمل أن يقال: يجوز رده، ويحتمل أن يقال: يؤخذ منه (بالثمن) (٢) ويوقف الصيد إلى أن يتحلل فيأخذه، (وإن) (٣) كان الصيد غير مأكول، ولا متولد من مأكول، لم يحرم قتله بالإِحرام.

وقال أبو حنيفة: يحرم قتل كل وحشي بالإِحرام، ويجب الجزاء بقتله إلّا الذئب.

وقال مالك: السباع المبتدئة بالضرر من الوحش، والطير كالذئب، والفهد والغراب والحدأة، لا جزاء فيه، فخالفنا فيما لا يؤكل (مما) (٤) لا يؤذي من الصيود. وما يحرم عليه من الصيد، يحرم عليه بيضه، وإذا كسره، ضمنه بقيمته.

وقال المزني: لا جزاء عليه (فيه) (٥).

وقال مالك: يجب في بيض النعامة عشر قيمتها، وروي عنه، عشر قيمة بدنه، فإن كسر بيض الصيد، حرم عليه أكله، لا يختلف المذهب فيه، وهل يحرم على غيره؟

من أصحابنا من قال: هو كالصيد إذا ذبحه المحرم، وكذا قال هذا


(١) (فإن قلنا): وفي جـ: وإن قلنا.
(٢) (بالثمن): في ب، وفي أ، جـ: الثمن.
(٣) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٤) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما.
(٥) (فيه): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>