للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يحرم عليه أكل ما دل عليه قتله دلالة ظاهرة، ولا ما صيد له فإن ضمن صيدًا بالقتل ثم أكله، لم يجب عليه بأكله جزاء آخر، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه بأكله جزاء آخر (١).

فإن ذبح صيدًا، حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:

قال في الجديد: يحرم (٢).

وقال في القديم: لا يحرم (٣).

فإن مات من يرثه، وله صيد، فهل يرثه؟ فيه وجهان.

فإن أحرم وفي ملكه صيد، فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان.

أصحهما: أنه يزول ملكه عنه، ويجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى تحلل، ففيه وجهان:

أحدهما: يعود إلى ملكه، (وإن) (٤) قلنا: لا يزول ملكه عنه، فله أن يبيعه (وليس) (٥) له أن يذبحه.

فإن اشترى رجل من رجل صيدًا، فوجد المشتري به عيبًا، والبائع محرم.


(١) لأنه فعل محرم بحكم الإِحرام، والثاني: لا يجب لأنه ليس بنام ولا سيؤول إلى النماء، فلا يضمن بالجزاء كالشجر اليابس والبيض المذر.
(٢) لأن ما حرم على الذابح أكله، حرم على غيره كذبيحة المجوسي.
(٣) لأن ما حل بذكاته غير الصيد، حل بذكاته الصيد كالحلال، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٣٠٨.
(٤) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.
(٥) (وليس): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>