(٢) (يجب): في ب، وفي أ، جـ: لا يجب. (٣) (ولا يجب): في ب، جـ، وفي أ: ويجب. (٤) لما روى جابر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم" رواه أبو داود والترمذي، والنسائي، أنظر "الترمذي" ٣/ ١٩٥. (٥) لما روى عبد اللَّه بن أبي قتادة قال: "كان أبو قتادة في قوم محرمين وهو حلال، فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطًا فضربه به حتى صرعه، ثم ذبحه وأكله هو وأصحابه، فسألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فقال: هل أشار إليه أحد منكم؟ قالوا: لا، قال: فلم ير بأكله بأسًا" رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٣٩٩. وأنظر صحيح البخاري ١: ٣١٣.