للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المزني: لا يجب (عليه) (١) الجزاء بقتل الصيد المملوك، وهو قول مالك، وأحمد.

وقال داود: (يجب) (٢) الجزاء بقتله خطأ، (ولا يجب) (٣) بقتله عمدًا.

ويحرم عليه أن يعين على قتله، فإن أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه، وقتله المدلول، لم يجب عليه الجزاء، وبه قال مالك.

وقال عطاء: يجب الجزاء على الدال والمدلول نصفين.

وقال أبو حنيفة والثوري: يجب على كل واحد منهما جزاء كامل، حتى قال أبو حنيفة: لو دل جماعة من المجرمين، محرمًا، أو حلالًا على قتل صيد فقتله، وجب على كل واحد منهم جزاء كامل. ويحرم على المحرم أكل ما صيد له (٤)، وأكل ما أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه (٥)، فإن أكل منه، فهل يجب عليه الجزاء؟ فيه قولان:


(١) (عليه): في ب، وساقطة من أ.
(٢) (يجب): في ب، وفي أ، جـ: لا يجب.
(٣) (ولا يجب): في ب، جـ، وفي أ: ويجب.
(٤) لما روى جابر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم" رواه أبو داود والترمذي، والنسائي، أنظر "الترمذي" ٣/ ١٩٥.
(٥) لما روى عبد اللَّه بن أبي قتادة قال: "كان أبو قتادة في قوم محرمين وهو حلال، فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطًا فضربه به حتى صرعه، ثم ذبحه وأكله هو وأصحابه، فسألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فقال: هل أشار إليه أحد منكم؟ قالوا: لا، قال: فلم ير بأكله بأسًا" رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٣٩٩. وأنظر صحيح البخاري ١: ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>