للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها المدة والحر والعبد في مدة الإِيلاء سواء، وهو قول أحمد في إِحدى الروايتين عنه (١).

وقال مالك وأبو حنيفة: تختلف مدة الإيلاء بالرق، والحرية (٢)، إِلا أن مالكًا يقول:

الإعتبار (بالزوج) (٣)، وأبو حنيفة يقول: الإعتبار (بالزوجة) (٤) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.

والإيلاء من الرجعة صحيح، (ولا تحتسب) (٥) المدة حتى يراجعها.

وقال أبو حنيفة (وأحمد) (٦): مدة العدة محتسبة من مدة الإيلاء.

(فإن) (٧) طلب المولي أن يمهل (بعد) (٨) انقضاء مدة الإيلاء ثلاثًا، ففيه قولان:


(١) لأنها مدة ضربت للوطء، فاستوى فيها الرق، والحرية كمدة العنة، ولا نسلم إن البينونة تتعلق بها، ثم يبطل ذلك بمدة العنة، ويخالف مدة العدة، لأن العدة مبنية على الكمال بدليل أن الإستبراء يحصل بقرء واحد/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٥٢ وروضة الطالبين ٨: ٢٣٠.
(٢) وهي الرواية الثانية عن أحمد: أن مدة إيلاء العبيد شهران وهو اختيار أبي بكر.
(٣) (بالزوج): في أ، جـ وفي ب بالزوج صحيح.
(٤) (بالزوجة): في أ، ب وفي جـ بالمرأة.
(٥) (ولا تحتسب): في ب، جـ وفي أولا تحسب.
(٦) (وأحمد): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٨) (بعد): في أ، ب وفي جـ من بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>