للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا وطىء واحدة منهن، حنث فيها، وبقي موليًا (من) (١) الباقيات، بخلاف قوله: (لا وطئت) (٢) واحدة منكن.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذا في المجرد عن أبي علي الطبري وقال: إن أبا إسحاق وأبا علي أطلقا الجواب (وقالا) (٣): إذا وقع الحنث سقط الإيلاء في الباقيات، وهذا ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذه الطريقة الصحيحة.

فإن حلف على امرأة أجنبية أن لا يطأها، انعقدت يمينه، فإن تزوجها، فهل يصير موليًا؟

فقد ذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أنه يصير موليًا (تضرب له المدة، ثم قال: ينبغي أن يكون فيه قول آخر، أنه لا يكون موليًا) (٤).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يجيء على أصل الشافعي، أنه لا يكون موليًا، وقال مالك: يصير موليًا.

فإن امتنع من وطئها من غير يمين، (لم تضرب) (٥) له المدة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أحمد: إذا قصد بإمتناعه الإضرار بها لزوال الأعذار، ضربت


(١) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٢) (لا وطئت): في ب، جـ وفي أإلا وطئت.
(٣) (وقالا): في أ، ب وفي جـ فقالا.
(٤) (تضرب له المدة، ثم قال: ينبغي. . . موليًا): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (تضرب): في ب، جـ وفي أيضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>