للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذا ليس بصحيح.

ومن أصحابنا من قال: مذهبه في الجديد على ظاهره، فيكون موليًا من الكل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا ما رواه الحسن (بن) (١) زياد عن أبي حنيفة أنه لا يكون موليًا حتى (يطأ) (٢) ثلاثًا منهن.

والأظهر: أنه لا يكون موليًا.

فرّع الشافعي رحمه اللَّه على هذه المسألة: إذا وطىء اثنتين منهن، خرج من حكم الإيلاء فيهما، وكان موليًا (من) (٣) الباقيتين، وهذا بناء على ظاهر كلامه.

وقال أبو إسحاق ومن تابعه: كلامه متأول ومعناه: إذا وطىء اثنتين، فقد خرجتا من حصول الحنث بوطئهما، (وكان) (٤) موليًا من الباقيتين، بمعنى أنه (يجوز أن) (٥) يكون موليًا من كل واحدة منهما.

فإن قال: واللَّه لا وطئت كل واحدة منكن.

فقد قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: يكون موليًا من كلهن، ومن كل واحدة منهن.


(١) (بن): في ب وفي أ، جـ من.
(٢) (يطأ): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٤) (وكان): في أ، ب وفي جـ فكان.
(٥) (يجوز أن): في أ، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>