للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو ظاهر النص أنه يقبل قوله (١).

والثاني: أنه لا يقبل (٢).

ولا فرق في الإيلاء بين حال الغضب، وحال الرضا (٣).

وقال مالك: إذا كان للإِصلاح، لم يكن ايلاء، مثل أن يحلف لأجل ولده (٤).

وحكى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب.

فإن حلف فقال: واللَّه (لا قربتكن) (٥)، (فإنه يكون) (٦) موليًا عن جميعهن.

قال المزني: أصل قوله أن لا يكون موليًا عن واحدة منهن حتى يطأ ثلاثًا منهن واختلف أصحابنا.

فقال أبو إسحاق: المذهب ما قاله المزني أنه لا يكون موليًا عن واحدة منهن حتى يطأ ثلاثًا، فيكون موليًا عن الرابعة.

ومن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على قوله القديم، أن ما يقرب من الحنث، يكون به موليًا.


(١) لأن التعنين من العيوب التي لا يقف عليها غيره، فقبل قوله فيه مع اليمين، فإن حلف طولب بفيئة معذور، أو يطلق.
(٢) لا يقبل قوله، لأنه متهم، فعلى هذا يؤخذ بالطلاق/ المهذب ٢: ١١٢.
(٣) أنظر روضة الطالبين للنووي ٨: ٢٤٥.
(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٥٥٠.
(٥) (لا قربتكن): في ب، جـ وفي ألأقربنكن.
(٦) (فإنه يكون): في أ، ب وفي جـ فيكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>