للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالصيام، لم يمهل (١)، (فإن) (٢) أراد أن يطأها قبل أن يكفر، وقالت المرأة: لا أمكنك من الوطىء، لأني محرمة عليك.

فقد ذكر الشيخ أبو حامد (الإسفراييني) (٣) عندي: (أنه) (٤) ليس لها أن (تمتنع) (٥).

(قال) (٦) الشيخ أبو إِسحاق الشيرازي: وعندي أن لها أن تمتنع (٧).

والقاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: قد حكى (في) (٨) ذلك وجهين في (المحرمة) (٩).

والشيخ أبو نصر قال: أصحهما أنه يجوز لها تمكينه.

فإن انقضت المدة، فادعى أنه عاجز، ولم يكن قد عرف حاله أنه عنين، أم قادر على الوطىء، ففيه وجهان:


(١) لأن مدة الصيام تطول.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (الإسفراييني): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (أنه): في أوفي ب ساقطة وفي جـ عندي أنه.
(٥) (تمتنع): في ب، جـ وفي أيمتنع.
(٦) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٧) لأنه وطء محرم، فجاز لها أن تمتنع منه، كوطء الرجعية.
(٨) (في): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٩) (المحرمة): في أ، ب وفي جـ المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>