للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان (١)، فإذا زال عذره، لزمه الوطىء.

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه (٢).

وإن انقضت المدة، وهو محرم، (ولم) (٣) يطأ، ولم يطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٤) يقتصر منه على فيئة معذور إلى أن يتحلل.

والثاني: أنه لا يقتصر منه على ذلك، وهو ظاهر النص (٥).

وإن انقضت المدة، وهو مظاهر وقال (٦): أمهلوني حتى (أكفر) (٧)


(١) لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالفيئة باللسان، وهذا خطأ، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من الأضرار، وقد ترك القصد إلى الأضرار بما أتى به من الإعتذار، ولأن القول مع العذر، يقوم مقام الفعل عند القدرة، ولهذا نقول: أن إشهاد الشفيع على طلب الشفعة في حال الغيبة، يقوم مقام الطلب في حال الحضور في إثبات الشفعة، وإذا فاء باللسان ثم قدر، طولب بالوطء، لأنه تأخر بعذر، فإذا زال العذر، طولب به./ المهذب ٢: ١١٢.
(٢) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ١٠.
(٣) (ولم): في أ، ب وفي جـ فلم.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه غير قادر على الوطء فأشبه المريض المحبوس.
(٥) لأنه امتنع من الوطء بسبب من جهته.
(٦) (فقال): في جـ وفي أ، ب وقال.
(٧) (أكفر): في ب، جـ وفي أكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>