للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) طلق الزوج والحاكم في حالة واحدة، وقع طلاق الزوج، وفي وقوع طلاق الحاكم وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يقع.

والثاني: أنه لا يقع، (وتكون) (٢) الطلقة (التي يوقعها الحاكم) (٣) رجعية.

وقال أبو ثور: (تكون طلقة) (٤) بائنة.

فإن راجعها والمدة باقية، (ضربت) (٥) له المدة ثانيًا، فإذا انقضت المدة طولب بالفيئة، وعلى هذا: حتى يستوفي الثلاث، أو يطأ، (فإن) (٦) انقضت المدة وهناك عذر من جهته يمنع الوطىء كالمرض، والحبس بغير حق، فإنه يفيء (فيئة) (٧) معذور. فيقول: لو قدرت (لفئت) (٨)، وإذا قدرت فعلت.


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (وتكون): في ب، جـ وفي أويكون.
(٣) (التي يوقعها الحاكم): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (تكون طلقة): في ب، جـ وفي أيكون الطلقة./ لأنها فرقة لدفع الضرر لفقد الوطء فكانت بائنة، كفرقة العنين، وهذا خطأ، لأنه طلاق صادف مدخولًا بها من غير عوض، ولا استيفاء عدد، فكان رجعيًا كالطلاق من غير إيلاء، ويخالف فرقة العنين، فإن تلك الفرقة فسخ، وهذا طلاق/ المهذب ٢: ١١١.
(٥) (ضربت): في أ، ب وفي جـ ضرب.
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٧) (فيئة): في جـ وفي أ، ب منه.
(٨) (لفئت): في ب، جـ وفي ألقيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>