للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يجب (١).

والثاني: لا يجب الحد، لأن الإِيلاجين واحد (٢).

وإن كان (الزوج) (٣) جاهلًا بالتحريم، والمرأة عالمة، ففي وجوب الحد عليها وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب، فعلى هذا: يجب لها المهر (٤).

وإن امتنع من الطلاق والفيئة، ففيه قولان:

قال في القديم: لا يطلق عليه الحاكم (٥)، وإنما يحبسه حتى يطلق، أو يفيء إليها.

وقال في الجديد: يطلق عليه الحاكم، (فإن) (٦) طلق الحاكم، ثم طلق الزوج بعد طلاق الحاكم، ففيه وجهان:

أصحهما: أنهما يقعان.

والثاني: أن طلاق الزوج لا يقع.


(١) لأنه إيلاج مستأنف محرم من غير شبهة، فوجب الحد كالإِيلاج في الأجنبية، فعلى هذا لا يجب المهر، لأنها زانية.
(٢) فإذا لم يجب في أوله، لم يجب في إتمامه، فعلى هذا يجب لها المهر./ المهذب ٢: ١١١.
(٣) (الزوج): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) والثاني: يجب، فعلى هذا لا يجب لها المهر.
(٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- الطلاق لمن أخذ بالساق/ سبق تخريجه.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>