للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي علي ابن خيران، أنه يمنع من وطئها (١).

والمذهب: أنه لا يمنع (٢).

- فعلى هذا: لا يزيد على تغييب الحشفة في الفرج (٣)، فإن زاد على ذلك واستدام، لم يجب عليه الحد (٤)، وهل يجب عليه المهر؟ فيه وجهان:

أحدهما: (يجب) (٥) كما تجب الكفارة باستدامة الجماع بعد طلوع الفجر (في الصوم) (٦).

والثاني: لا يجب (٧).

وإن نزع ثم عاد وأولج مع علمه بالتحريم (٨)، ففي وجوب الحد وجهان:


(١) لأنها تطلق قبل أن ينزع، فمنع منه كما يمنع في شهر رمضان أن يجامع وهو يخشى أن يطلع الفجر قبل أن ينزع.
(٢) لأنه الإِيلاج صادف النكاح، والذي يصادف غير النكاح هو النزع، وذلك ترك الوطء وما تعلق التحريم بفعله لا يتعلق بتركه/ المهذب ٢: ١١١.
(٣) ثم ينزع.
(٤) لأنه وطء اجتمع فيه التحليل والتحريم، لم يجب به الحد.
(٥) (يجب): في أ، جـ وفي ب يجب عليه.
(٦) (في الصوم): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) لأن ابتداء الوطء يتعلق به المهر الواجب بالنكاح، لأن المهر في مقابلة كل وطء يوجد في النكاح.
(٨) - فإن كانا جاهلين بالتحريم، بأن اعتقد أن الطلاق لا يقع إلا باستكمال الوطء، لم يجب عليهما الحد للشبهة، فعلى هذا يجب المهر.
- وإن كانا عالمين بالتحريم ففي الحد وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>