للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وطئها في الفرج، تخلص من الإيلاء، وهل تجب عيه الكفارة؟ فيه قولان:

قال في القديم: لا كفارة عليه (١).

وقال في الجديد: عليه الكفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو الأصح (٢) واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فمنهم من قال: القولان: فيمن جامع وقت المطالبة، فأما إذا وطىء في مدة التربص، فإنه (يجب) (٣) (عليه) (٤) الكفارة قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: القولان في الحالين.

فإن كان الإيلاء، بالطلاق الثلاث، طلقت إذا وطئها (٥)، وهل يمنع من الوطء؟ فيه وجهان:


(١) لقوله عز وجل: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فعلق المغفرة بالفيئة، فدل على أنه قد استغنى عن الكفارة.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) رواه أحمد ومسلم والنسائي، وابن ماجه عن عدي بن حاتم سنن ابن ماجه ١: ٦٨١ أنظر المجموع ١٦: ٣٢٦، ولأنه حلف باللَّه تعالى وحنث فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك صلاة فصلاها/ المهذب ٢: ١١٠.
(٣) (يجب): في ب، جـ وفي أتجب.
(٤) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن بعد المطالبة الفيئة واجبة، فلا يجب بها كفارة كالحلق عند التحلل.
(٥) أي طلقت ثلاثًا، لأنه طلاق معلق على شرط فوقع بوجوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>