للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحتسب عليه) (١) إذا كان بحق ولا (يحتسب) (٢) (عليه) (٣) إذا كان بغير حق.

فإن استدخلت ذكره وهو نائم، لم يحنث (في) (٤) يمينه، وهل يتخلص (به من الإيلاء) (٥)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يتخلص، ويسقط المدة (٦).

وإن وطئها وهو مجنون، ولم يحنث (٧)، وهل يسقط حقها؟ فيه وجهان:

ظاهر المذهب: أنه يسقط (٨).

والثاني: وهو قول المزني أنه لا يسقط (٩).


(١) (وقيل): يحتسب عليه في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (يحتسب): في ب، جـ وفي أيحسب.
(٣) (عليه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (في): في أ، ب وفي جـ من/ لارتفاع القلم عنه: (رفع القلم. . والنائم حتى يستيقظ) سبق تخريجه.
(٥) (به): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لأنها وصلت إلى حقها.
(٧) لارتفاع القلم عنه.
(٨) لأنها قد وصلت منه إلى حقها، وإن لم يقصد فسقط حقها، كما لو وطئها وهو يظن أنها امرأة أخرى.
(٩) لأنه لا يحنث به، فلم يسقط به الإيلاء/ المهذب ٢: ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>