- فإن كان لمعنى في الزوجة بأن كانت صغيرة، أو مريضة، أو ناشزة، أو مجنونة أو محرمة، أو صائمة عن فرض، أو معتكفة عن فرض، لم تحسب المدة. - وإن طرأ شيء من هذه الأعذار في أثناء المدة، انقطعت المدة، لأن المدة إنما نظرت، لامتناع الزوج من الوطء، وليس في هذه الأحوال من جهته امتناع فإن زالت هذه الأعذار استؤنفت المدة، لأن من شأن هذه المدة أن تكون موالية، فإذا انقطعت استؤنفت، كصوم الشهرين المتتابعين. - فإن كانت حائضًا حسبت المدة، فإن طرأ الحيض في أثنائها، لم تنقطع، لأن الحيض عذر معتاد لا ينفك منه، فلو قلنا: أنه يمنح الإحتساب اتصل الضرر وسقط حكم الإِيلاء، ولهذا لا يقطع التتابع في صوم الشهرين المتتابعين. (٢) (حسبت): في جـ والمهذب وفي أ، ب احتسبت. (٣) فهو كسائر الأعذار. والوجه الثاني: أنه يحتسب المدة، لأنه كالحيض في الأحكام فكذلك في الإِيلاء. (٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٥) (لا يحتسب): في ب، جـ وفي أأنه لا يحسب عليه.