للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: هذا يختلف باختلاف حاله دون (ازادته) (١)، فإن كان الولد طفلًا، لا يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر، كان موليًا، وإن كان مشتدًا، يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر، لم يكن موليًا.

والأول: أصح وهو قول بن سريج، لأن قطعها لرضاعة ممكن، وإن لم يجز في الشرع.

(فإن) (٢) قال: واللَّه لا وطئتك حتى يجيء المطر.

فمن أصحابنا: من جعله في (أول) (٣) الصيف بمنزلة الثلج، (يكون) (٤) موليًا.

ومن أصحابنا من قال: لا يكون موليًا، بخلاف (الثلج) (٥) لأن المطر قد يجيء في الصيف.

فإن قال: واللَّه لا وطئتك حتى أبيع عبدي، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٦) (لا) (٧) يكون موليًا.


(١) (إرادته): في أ، جـ وفي ب إرادته.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (أول): في أ، جـ وفي ب أو إن.
(٤) (يكون): في أ، جـ وفي ب ويكون.
(٥) (الثلج): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) (لا): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>