للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: واللَّه لا وطئتك حتى تحبلي وهي مراهقة (١)، يجوز أن يتعجل بلوغها، (فتحبل) (٢) ويجوز أن يتأخر بلوغها، فلا تحبل.

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يكون موليًا.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، أنه لا يكون موليًا.

(وإن) (٣) قال: واللَّه لا وطئتك حتى (تفطمي) (٤) ولدك، وأراد به مدة الرضاع، وبقي من الحولين أثر من أربعة أشهر، (كان موليًا) (٥).


(١) فهو مول، لأن حبلها بغير وطء مستحيل عادة فهو كصعود السماء. وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إنه ليس بمول إلا أن تكون صغيرة يغلب على الظن أنها لا تحمل في أربعة أشهر، أو آيسة، فأما إن كانت من ذوات الأقراء فلا يكون موليًا، لأنه يمكن حملها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٣٩، وروضة الطالبين ٨: ٢٤٩.
(٢) (فتحبل): في جـ وفي أ، ب فتجل.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) (تفطمي): في ب وفي أ، جـ تقمطي.
(٥) (وإن قال: واللَّه لا وطئتك. . كان موليًا): في أ، ب وساقطة من جـ قال النووي رحمه اللَّه: قال: لا أجامعك حتى تفطمي ولدك، نقل المزني أن الشافعي رحمه اللَّه قال: يكون موليًا، قال: وقال في موضع آخر: لا يكون موليًا، واختاره، فأوهم أن في المسألة قولين، وبه قال ابن القطان. وقال الجمهور: لا خلاف في المسألة، ولكن ينظر إن أراد وقت الفطام، فإن بقي أكثر من أربعة أشهر إلى تمام الحولين، فحول، وإلا فلا وإن أراد فعل فعل الفطام، فإن كان الصبي لا يحمله إلا بعد أربعة أشهر لصغر أو ضعف بنية، فحول، وإن كان يحتمله لأربعة أشهر فما دونها، فهو كالتعليق بدخول الدار ونحوه، والضمان محمولان على الحالين/ روضة الطالبين ٨: ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>