(٢) (فتحبل): في جـ وفي أ، ب فتجل. (٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٤) (تفطمي): في ب وفي أ، جـ تقمطي. (٥) (وإن قال: واللَّه لا وطئتك. . كان موليًا): في أ، ب وساقطة من جـ قال النووي رحمه اللَّه: قال: لا أجامعك حتى تفطمي ولدك، نقل المزني أن الشافعي رحمه اللَّه قال: يكون موليًا، قال: وقال في موضع آخر: لا يكون موليًا، واختاره، فأوهم أن في المسألة قولين، وبه قال ابن القطان. وقال الجمهور: لا خلاف في المسألة، ولكن ينظر إن أراد وقت الفطام، فإن بقي أكثر من أربعة أشهر إلى تمام الحولين، فحول، وإلا فلا وإن أراد فعل فعل الفطام، فإن كان الصبي لا يحمله إلا بعد أربعة أشهر لصغر أو ضعف بنية، فحول، وإن كان يحتمله لأربعة أشهر فما دونها، فهو كالتعليق بدخول الدار ونحوه، والضمان محمولان على الحالين/ روضة الطالبين ٨: ٢٤٩.