للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في الجديد: لا يكون موليًا حتى يطأها، (فحينئذ) (١) يصير موليًا (٢).

فإن قال: واللَّه لا وطئتك سنة إلا مرة، كان موليًا في قوله القديم (في الحال) (٣).

وفي قوله الجديد: لا يكون موليًا حتى (يطأها) (٤) مرة ثم يبقى بعد ذلك من السنة مدة تزيد على أربعة أشهر (فيصير موليًا) (٥).

(فإن) (٦) قال: (واللَّه) (٧) لا وطئتك حتى تموتي، أو أموت، كان موليًا، وكذا إن قال: حتى يموت زيد.

ومن أصحابنا من قال: في موت زيد لا يكون موليًا.

والمذهب: الأول (٨).


(١) (فحينئذٍ): في أ، ب وفي جـ فح.
(٢) لا يكن موليًا في الحال، لأنه يمكنه أن يطأها من غير ضرر يلحقه في الحال، فلم يكن موليًا، فعلى هذا: إذا وطئها صار موليًا، لأنه يبقى يمين يمنع الوطء على التأبيد/ المهذب ١/ ١٠٨.
(٣) (في الحال): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (يطأها): في ب، جـ وفي أيطأ مرة.
(٥) (فيصير موليًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٧) (واللَّه): في أ، ب والمهذب وساقطة من جـ.
(٨) لأن الظاهر بقاؤه، ولأنه لو قال: إن وطئتك فعبدي حر، كان موليًا على قوله الجديد وإن جاز أن يموت العبد قبل أربعة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>