للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصح الظهار من كل زوج مكلف، مسلمًا كان أو كافرًا حرًا كان أو عبدًا، وبه قال أحمد (١).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح ظهار الذمي (٢).

وحكى عن بعض الناس: أنه لا يصح ظهار العبد، وحكاه في الحاوي عن مالك.


= أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك)، / سنن أبي داود ٢: ٥١٤.
وروى أيضًا بإسناده، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي قال: (كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتتابع حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: لا واللَّه، فانطلقت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته الخبر، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ فقلت: أنا بذاك يا رسول اللَّه، وأنا صابر لحكم اللَّه فاحكم في ما أراك اللَّه. قال: حرر رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: صم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينًا، قلت: والذي بعثك بالحق قد بتنا وحشين مالنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، قال: فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم) سنن أبي داود جـ ٢: ٥١٣.
(١) أنظر المغني لابن قدامة ٨: ٤، والمهذب ٢: ١١٣، والهداية ٢: ١٤ وكفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٨٢.
(٢) لأن الكفارة لا تصح منه، وهي الرافعة للتحريم، فلا يصح منه التحريم، ودليل أن الكفارة لا تصح منه أنها عبادة تفتقر إلى النية، فلا تصح منه كسائر العبادات/ المغني لابن قدامة ٨: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>