للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تزوج مسلم ذمية، لم ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة ذميين (١).

فإن عقد النكاح بشهادة مستورين، ثم بان بعد العقد أنهما كانا فاسقين، بطل النكاح (٢).

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، بناء على القولين، في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين، ثم بان أنهما كانا فاسقين.

(وإن) (٣) عقد بشهادة أعميين، ففيه وجهان (٤).

وهل ينعقد بشهادة (ابني) (٥) الزوجين (أو عدويهما) (٦)؟ فيه وجهان (٧).


(١) وكذلك عند أبي يوسف، لأن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك، لوروده على محل ذي حظر، لا على اعتبار وجوب المهر، إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال، وهما شاهدان عليها، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج، لأن العقد ينعقد بكلاميهما، والشهادة شرطت على العقد/ الهداية للمرغيناني ١: ١٣٨.
(٢) لأنا حكمنا بصحته في الظاهر، فإذا بان خلافه، حكم بإبطاله، كما لو حكم الحاكم باجتهاده ثم وجد النص بخلافه/ المهذب ٢: ٤١.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فان.
(٤) الوجه الأول: أنه يصح، لأن الأعمى يجوز أن يكون شاهدًا.
والوجه الثاني: لا يصح لأنه لا يعرف العاقد، فهو كالأصم الذي لا يسمع لفظ العاقد.
(٥) (إبني): في أ، ب وفي جـ ابن.
(٦) (أو عدويهما): في أ، ب وفي جـ أو عدوهما.
(٧) الوجه الأول: والأصح انعقاده بإبني الزوجين، أي ابني كل منهما، أو ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>