للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (١).

وفي شهادة الأخرس فيه وجهان (٢).

فإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا بشهادة فاسقين، فيه وجهان (٣).

ولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (٤).


= أحدهما، وابن الآخر وعدويهما، أي وعدو كل منهما، أو عدو أحدهما وعدو الآخر، لأنهما من أهل الشهادة، وينعقد بهما النكاح في الجملة.
الوجه الثاني: لا ينعقد، لتعذر ثبوت هذا النكاح بهما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد في العداوة لإمكان زوالها. قال في زيادة الروضة: وينعقد بحضور ابنيه مع ابنيها وعدويه مع عدويهما بلا خلاف، والجدال لم يكن وليًا كالابن/ مغني المحتاج ٣: ١٤٤.
(١) قال النووي رحمه اللَّه: وفي الأخرس وذي الحرف الدنيئة، والصباغ، والصائغ وجهان بناء على جواز قبول شهادتهم في سائر الحقوق. روضة الطالبين ٧: ٤٥ والحرف الدنيئة. مثل الحجام، والقصاب، والكناس وغيرهم.
(٢) أي شهادة أخرسين، أو أخرس وناطق.
الوجه الأول: لا ينعقد، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب، لأن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ، والأخرس لا يتأتى منه ذلك.
والوجه الثاني: ينعقد، قال القاضي أبو الطيب: وهو المذهب، لأن إشارته إذا كانت مفهومة، تقوم مقام عبارة غيره/ المجموع ١٥: ٣٥٧.
(٣) الوجه الأول: أن القول قول الزوج، لأن الأصل بقاء العدالة.
والوجه الثاني: أن القول قول الزوجة، لأن الأصل عدم النكاح/ المهذب ٢: ٤٢.
(٤) (النكاح والتزويج): في أ، جـ وفي ب الإنكاح من التزويج/ لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك والهبة، لا يأتي على معنى النكاح، ولأن الشهادة شرط في =

<<  <  ج: ص:  >  >>