الوجه الثاني: لا ينعقد، لتعذر ثبوت هذا النكاح بهما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد في العداوة لإمكان زوالها. قال في زيادة الروضة: وينعقد بحضور ابنيه مع ابنيها وعدويه مع عدويهما بلا خلاف، والجدال لم يكن وليًا كالابن/ مغني المحتاج ٣: ١٤٤. (١) قال النووي رحمه اللَّه: وفي الأخرس وذي الحرف الدنيئة، والصباغ، والصائغ وجهان بناء على جواز قبول شهادتهم في سائر الحقوق. روضة الطالبين ٧: ٤٥ والحرف الدنيئة. مثل الحجام، والقصاب، والكناس وغيرهم. (٢) أي شهادة أخرسين، أو أخرس وناطق. الوجه الأول: لا ينعقد، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب، لأن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ، والأخرس لا يتأتى منه ذلك. والوجه الثاني: ينعقد، قال القاضي أبو الطيب: وهو المذهب، لأن إشارته إذا كانت مفهومة، تقوم مقام عبارة غيره/ المجموع ١٥: ٣٥٧. (٣) الوجه الأول: أن القول قول الزوج، لأن الأصل بقاء العدالة. والوجه الثاني: أن القول قول الزوجة، لأن الأصل عدم النكاح/ المهذب ٢: ٤٢. (٤) (النكاح والتزويج): في أ، جـ وفي ب الإنكاح من التزويج/ لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك والهبة، لا يأتي على معنى النكاح، ولأن الشهادة شرط في =