للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقلنا: في القن يجبر، فهاهنا أولى، وإن قلنا: في القن لا يجبر، فها هنا وجهان (١).

(وأما) (٢) العبد المشترك بين اثنين إذا طلب منهما النكاح، فأجابه أحدهما وامتنع الآخر، وقلنا: في المنفرد لا يجبر.

وذكر الشيخ أبو حامد في ذلك: وجهين كالمكاتب.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا بعيد (٣).


(١) أحدهما: لا يجب، لأنه مملوك فلم يلزمه تزويجه كالعبد.
والثاني: يجب، لأنه لا حق له في كسبه، بخلاف العبد، فإن كسبه للمولى فإذا زوجه، بطل عليه كسبه للمهر والنفقة/ المهذب ٢: ٤١.
(٢) (وأما): في ب، جـ وفي أفأما.
(٣) أنظر روضة الطالبين ٧: ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>