(٢) لأنه ليس من أهل التصرف، فجاز تزويجه كالابن الصغير/ المهذب ٢: ٤١. (٣) لأنه يملك بيعه وإجارته، فلم يلزمه، تزويجه كالأمة، ولأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق، فكيف يجبر على ما لا يملك رخصة، ولأن النكاح يلزم ذمة العبد مالًا فلا يجبر عليه كالكتابة/ مغني المحتاج ٣: ١٧٤. (٤) وحكمه كحكم السفيه، إن رأى الولي تزويجه زوجه، لأن ذلك من مصلحته المهذب/ ٢: ٤١، وكذلك حكمه كحكم الأمة فللسيد إجبارها. (٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن/ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة. والثاني: يجر عليه أو على البيع، لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور، وقضية التعليل تخصيص الخلاف بمن يخشى العنت/ مغني المحتاج ٣: ١٧٢. (٦) لأن السيد سقط حقه من رقبته ومنفعته.