للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي العبد الصغير، طريقان:

أحدهما: أنه على قولين (١).

والثاني: يملك تزويجه قولًا واحدًا (٢).

فإن طلب العبد من مولاه التزويج، لم يجبر على إجابته في أصح القولين. وهو قول أبي حنيفة (٣).

والقول الثاني: أنه يجبر، وهو قول أحمد (٤).

فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فلا يملك إجباره على النكاح، (وإن) (٥) طلب منه التزويج، بنى على القولين.

وأما المكاتب، فلا يملك المولى إجباره على النكاح (٦)، وإن طلب من مولاه التزويج.


(١) لأنه تصرف بحق الملك، فاستوى فيه الصغير والكبير، كالبيع والإجارة.
(٢) لأنه ليس من أهل التصرف، فجاز تزويجه كالابن الصغير/ المهذب ٢: ٤١.
(٣) لأنه يملك بيعه وإجارته، فلم يلزمه، تزويجه كالأمة، ولأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق، فكيف يجبر على ما لا يملك رخصة، ولأن النكاح يلزم ذمة العبد مالًا فلا يجبر عليه كالكتابة/ مغني المحتاج ٣: ١٧٤.
(٤) وحكمه كحكم السفيه، إن رأى الولي تزويجه زوجه، لأن ذلك من مصلحته المهذب/ ٢: ٤١، وكذلك حكمه كحكم الأمة فللسيد إجبارها.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن/ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة. والثاني: يجر عليه أو على البيع، لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور، وقضية التعليل تخصيص الخلاف بمن يخشى العنت/ مغني المحتاج ٣: ١٧٢.
(٦) لأن السيد سقط حقه من رقبته ومنفعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>