للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي في الحاوي: أنه إذا كان زمان جنونه أكثر، زوجه وليه عند حاجته (١)، وجعل كالمطبق.

وذكر: أنه يزوجه في حال افاقته من غير إذنه، كالسفيه.

وإن (استويا) (٢) زمان جنونه، وإفاقته، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يُغَلَّب حكم الجنون.

والثاني: أنه يغلب حكم الإفاقة، وهذا تفصيل لا معنى له، بل يجوز تزويجه حتى يفيق.

فأما العبد البالغ، فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاه؟ فيه قولان:

قال في القديم: يملك، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (٣).

وقال في الجديد: لا يملك (٤).


(١) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن، وتعلقه بهن، أو مآلًا كتوقع شفائه، باستفراغ مائه بعد شهادة عدلين من الأطباء بذلك، أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده، ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك، وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن جارية/ مغني المحتاج ٣: ١٦٨ وأنظر: روضة الطالبين ٧: ٩٤.
(٢) (استويا): في أ، جـ وفي ب استوى.
(٣) لأنه مملوك يملك بيعه، وإجارته، فملك تزويجه من غير رضاه كالأمة/ المهذب ٢: ٤١.
(٤) لأنه مكلف يملك الطلاق، فلا يجبر على النكح كالحر، ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له، فأشبه الحر، والأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه، بدليل عطفه على الأيامى، وإنما يزوَّجن عند الطلب، ومقتضى الأمر الوجوب، وإنما يجب تزويجه عند طلبه، وأما الأمة، فإنه يملك منافع يضعها والاستمتاع بها، بخلاف العبد، ويفارق النكاح الإجارة، لأنها عقد على منافع بدنه، وهو يملك استيفاءها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>