للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما على قول أبي إسحاق، فلا (غرض) (١) في إفساد النكاحين.

ومن أصحابنا: من حكى أن الزوج الثاني، إذا طلب يمين الأول، لم يحلف في أصح القولين.

إذا قال: (إن) (٢) فلانة زوجتي، فصدقته، ثبت النكاح باتفاقهما.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يثبت النكاح حتى يرى داخلًا (و) (٣) خارجًا من عندها إلا أن يكونا في سفر.

ويجوز لولي الصبي، أن يزوجه إذا رأى ذلك حظاله (٤)، وهل يجوز أن يزوجه أكثر من واحدة؟ فيه وجهان (٥):

فأما من كان يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتظر زمان إفاقته في تزويجه (٦).


(١) (غرض): في ب وفي أ، جـ عرض.
(٢) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (و): حرف الواو ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٤) لما روي أن عمر رضي اللَّه عنه: زوج إبنًا له صغيرًا، ولأنه يحتاج إليه إذا بلغ فإذا زوجه ألف حفظ الفرج/ المهذب ٢: ٤١.
(٥) الوجه الأول: لا يجوز لأن حفظ الفرج يحصل بامرأة.
والوجه الثاني: يجوز أن يزوجه بأربع، لأنه قد يكون له فيه حفظ/ المهذب، ٢: ٤١.
(٦) حتى يستأذن في حال الإفاقة، فلا يجوز الافتيات عليه، وإن لم يكن له حال إفاقة ورأى الولي تزويجه للعضة أو الخدمة، زوجه لأن له فيه مصلحة/ المهذب ٢: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>