للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يجوز له الحكم بينهما (١).

والثاني: أنه يجوز (٢).

(ذكر) (٣) في الحاوي: في جواز حكمه لولده (ووالده) (٤) ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يجوز كما لا يجوز أن يشهد له.

والثاني: أنه يجوز أن يحكم له، وإن لم يجز أن يشهد له.

والثالث: أنه يجوز أن يحكم بالإِقرار له، (ولا يجوز) (٥) أن يحكم له بالبينة.

(وأخذ) (٦) الرشوة على الحكم حرام (٧)، وأما الهدية (٨).


(١) كما لا يجوز إذا حكم له مع أجنبي.
(٢) لأنهما استويا في التعصيب، فارتفعت عنه تهمة الميل/ المهذب ٢: ٢٩٣.
(٣) (ذكر): في أ، ب وفي جـ لكن.
(٤) (ووالده): في أ، ب وفي جـ ولوالده.
(٥) (ولا يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز له.
(٦) (وأخذ): في ب وفي أأخذ، وفي جـ آخذ.
(٧) لما روى أبو هريرة قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لعن اللَّه الراشي والمرتشي في الحكم) أخرجه أحمد، والترمذي وابن حبان، وابن ماجه وفي إسناده مقال في بعض الروايات.
ولأنه أخذ مال على حرام، فكان حرامًا، كمهر البغي.
(٨) وأما الهدية ممن لم يكن له عادة أن يهدي إليه قبل الولاية، فلا يقبلها، لما روى أبو حميد الساعدي قال: استعمل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول: هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>