للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالذي ذكر أصحابنا: أن المهدي إِذا لم تجر عادته بالهدية قبل الولاية، فقبول الهدية منه بعد الولاية حرام (١).

والمحكي عن أبي حنيفة وأصحابه: جواز (قبولها) (٢) وإن كره.

وإن كان ممن جرت عادته بالهدية له قبل الولاية، ففي قبول الهدية منه بعد الولاية وجهان.


= لكم، وهذا أهدي إليّ، ألا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر، أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منها شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته) / السنن الكبرى ١٠: ١٣٨.
فدل على أن ما أهدي إليه بعد الولاية لا يجوز قبوله.
(١) وأما من كانت له عادةً بأن يهدى إليه قبل الولاية برحم أو مودة.
- فإنه إن كانت له في الحال حكومة، لم يجز قبولها منه، لأنه لا يأخذ في حال يتهم فيه.
- وإن لم يكن له حكومة.
- فإن كان أكثر مما كان يهدى إليه، أو أرفع منه، لم يجز له قبولها، لأن الزيادة حدث بالولاية.
- وإن لم يكن أكثر، ولا أرفع مما كان يهدى إليه، جاز قبولها لخروجها عن تسبب الولاية.
والأولى: أن لا يقبل لجواز أن يكون قد أهدى إليه لحكومة منتظرة/ المهذب ٢: ٢٩٣.
(٢) (قبولها) في أ، جـ وفي ب قبوله/ الوارد عند الحنفية فقد ذكر السرخسي وغيره: (ولا يقبل الهدية، وقبول الهدية في الشرع مندوب إليه)، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-. نعم الشيء الهدية، إذا دخلت الباب، ضحكت الأسكفة، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: الهدية تذهب وجر الصدر، أو وعر الصدر، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: تهادوا تحابوا، ولكن هذا في حق لم يتعين لعمل من أعمال المسلمين، فأما من تعين لذلك كالقضاة والولاة، فعليه التحرز عن قبول الهدية خصوصًا ممن كان لا يهدى إليه قبل ذلك، لأنه من جوالب القضاء، وهو نوع من الرشوة والسحت، وساق حديث ابن اللتبية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>